المحقق البحراني

315

الحدائق الناضرة

في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فترى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : فليرجع كل واحدة بحصاة ، ولو نسي الرمي حتى نزل إلى مكة رجع ورمى . ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح . أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال : فيرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ؟ قال ليس عليه شئ " . وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار ( 2 ) في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فإن نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه شئ أن يعيد " . وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في أمرة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك " . وينبغي أن يعلم أن ما دل عليه اطلاق هذه الأخبار من القضاء مطلقا وإن كان بعد القضاء أيام التشريق ، وأنه بعد الخروج ليس عليه شئ كما في الخبر الأول أوليس عليه أن يعيد " مقيد بما صرح به الأصحاب من أن القضاء لا يكون إلا في أيام التشريق ومع فواتها فيجب القضاء في القابل بنفسه أو نائبه . ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق ، فعليه أن يرميها

--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 484 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 264 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 484 الفقيه ج 2 ص 285 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 364 .